احمد البهشتي الفسائي
150
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
الأخت والأخوات من قبل الأب والامّ أو الأب فقط ؟ وجه الدخول أنّه تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة كالبنات والأخوات . ظاهر بعضهم الدخول . قال صاحب « الجواهر » : « فيه أنّ عدّ الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومن هنا تركه غير واحد » « 1 » . وقد نقلنا آنفاً بعض الروايات الصحيحة الدالّة على أنّ للأبوين السدسين وأنّهما لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً كالزوج والزوجة . ولولا دلالة الروايات على عدم نقصان إرث الأب عن السدس لقلنا بدخول النقص عليه ، فإنّه يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة ، بخلاف الامّ ، فإنّه ترث مع وجود الولد السدس ومع عدمه الثلث فلا ترث إلا بالفرض كالزوج والزوجة ، بخلاف الأب فإنّه لا يكون كالامّ . السادس : الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو الأخت كذلك عن ردّ ما زاد على فريضتهما ، وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنّه يمنع الإخوة من قبل الامّ عمّا زاد عليها . أقول : يذكر حجب النقصان في الطبقة الثانية . فلهذه المسألة ثلاثة فروض :
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 110 : 39 .